المتكلم في مقام البيان، وهذا هو الحجر الأساسي في بيان الفارق بين التمسك بالاطلاق وعدمه.
ووجه الضعف أن ما ذكره السيد وإن كان متينا في مورده، لأنه لا يصح التمسك بالاطلاق مع عدم كون المتكلم في مقام البيان مطلقا، كما أنه إذا كان في مقام بيان أجزاء الماهية وشرائطها صح التمسك بالاطلاق كذلك، إلا أنه راجع إلى الاطلاق المقامي، ومن الواضح أن ذلك خارج عن الاطلاق اللفظي الذي يصح معه التمسك بالاطلاق على الأعمي، وقد وقع الاشكال في التمسك به على الصحيحي.
ثم إن المصنف (رحمه الله) قد أشار إلى امكان التمسك بالاطلاق على الصحيحي بنحوين:
1 - الاطلاق المقامي، وتوضيحه: أن لفظ البيع - مثلا - وإن كان اسما للمسبب الحاصل من السبب الخاص، الذي يراه الشارع مؤثرا في الملكية، إلا أنه لم يبين أسباب تلك المسببات التي أمضاها بالعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها.
وعليه فيدور الأمر بين القول بأن المولي قد أهمل تلك العمومات والمطلقات، وبين القول بأنها ناظرة إلى امضاء الأسباب العرفية للمعاملات، وإذن فيكون المؤثر عند العرف مؤثرا عند الشرع أيضا، ومن الواضح الذي لا ريب فيه أن الدلالة الاقتضائية وصيانة كلام الشارع عن اللغوية تقتضي الثاني.
وهذا هو الفارق بين العبادات والمعاملات، لأن العبادات ماهيات جعلية وحقائق غير مغروسة في أذهان أهل العرف لكي نستكشف من اطلاق كلام الشارع موافقته للمفاهيم العرفية، ولا يخفى على الناقد البصير أن المراد من التمسك بالاطلاق هو هذا المعنى دون الاطلاق