العرف، وإذن فلا منافاة بين أن يكون البيع مفهوما عرفيا، وبين أن يكون موضوعا لخصوص الحصة الصحيحة.
وعلى الجملة أن البيع بمعنى الاسم المصدري حقيقة فيما هو المؤثر في الملكية واقعا، ومن الظاهر أن هذا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المفاهيم العرفية.
ويرد على المصنف أن الملكية من الأمور الاعتبارية الخالصة لا من الأمور التكوينية الواقعية، ومن الظاهر أن الأمور الاعتبارية تدور من حيث الوجود والعدم مدار الاعتبار المحض، وعليه فلا نتصور التخطئة في الملكية، بأن يوجد مورد توجد فيه الملكية ولم يلتفت إليها أهل العرف، وإنما يكشف عنها الشارع تخطئة للعرف.
وعلى هذا المنهج، فإذا قلنا بوضع لفظ البيع لما هو المؤثر في الملكية، فإن كان المراد من الاعتبار هو الاعتبار العقلائي أو الأعم منه ومن الاعتبار الشرعي، فلا بد من الالتزام بوضع البيع للأعم ولما هو المؤثر في الجملة، ولو كان بعض أفراده غير مؤثر شرعا كالبيع الربوي مثلا، لأن ألفاظ العقود - على هذا المسلك - موضوعة للطبيعة الكلية دون خصوص المؤثر شرعا، وإن كان المراد من الاعتبار هو خصوص الاعتبار الشرعي فلا بد من القول بالحقيقة الشرعية في ألفاظ العقود، وحينئذ فيعود المحذور المتقدم، أعني به أخذ الصحة الشرعية في المفهوم العرفي.
نعم، يمكن الالتزام بجواز التخطئة في نفس الاعتبار، إذ الاعتبار لا بد وأن يكون ناشئا من المصلحة الواقعية الداعية إليه، فإذا اعتبر العقلاء ملكية شئ كالخمر والخنزير والميتة، مع عدم وجود مصلحة في ذلك، وحكم الشارع بعدم الملكية هنا كشفنا عن خطأ العقلاء في اعتبارهم،