2 - أنه إذا قلنا بأنها موضوعة للصحيح فما هو الفارق بين العبادات وبين المعاملات، حيث إن الفقهاء لا يتمسكون بالاطلاق في الأولى ويتمسكون به في الثانية.
الناحية الأولى: أنه ذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) في كتاب الايمان من المسالك:
أن اطلاق البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في غيره لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند اطلاق قولهم: باع فلان داره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه، حتى لو ادعي إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة (1).
وقد نوقش في ذلك، بأن مفهوم البيع أمر عرفي، وهو الذي يمضيه الشارع تارة ويرده أخرى، وعليه فلا يعقل أخذ الصحة الشرعية في مفهومه إلا على القول بالحقيقة الشرعية في ألفاظ العقود، وهو بديهي البطلان، إذ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات فلا وجه لثبوتها في ألفاظ المعاملات، وإنما هي موضوعة للمفاهيم العرفية التي أمضاها الشارع تارة وردها أخرى، وتفصيل الكلام في محله.
وأجاب المصنف عن هذه المناقشة، وحاصل كلامه أنه يمكن أن يوضع لفظ البيع - مثلا - لما هو المؤثر في الملكية واقعا، ويكون الامضاء من الشرع أو العرف طريقا إلى ذلك، نعم قد حكم الشارع في بعض الموارد بعدم حصول الملكية، إلا أن ذلك من ناحية تخطئة الشارع أهل