الأثر الحاصل من العقد إضافة لامية، ومن قبيل إضافة السبب إلى المسبب - أي عقد للبيع - لا إضافة بيانية.
وعلى هذا التوجيه فيتوجه على الشهيد الثاني ما وجهه المصنف على المعنى الثاني المتقدم، من أن البيع بمعنى الانتقال لم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع ذلك في تعريف جماعة تبعا للمبسوط.
ويرد على المصنف أيضا أن معنى البيع ليس هو الأثر الحاصل منه في نظر الشارع أعني به الانتقال، لكي يصح اطلاقه على سببه مجازا، بل ذلك الأثر حكم من أحكام البيع، ومن الظاهر أنه لا يصح اطلاق البيع على حكمه ولو اطلاقا مجازيا، بل معنى البيع كما عرفت هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي (1).
نعم لو ثبت هذا الاطلاق لأمكن تصحيحه بما اشتهر بين العلماء من أن الانشاء ايجاد المعنى باللفظ فإنه على هذا يتسبب البائع بالايجاب والقبول إلى ايجاد البيع.
وحينئذ فاطلاق كلمة البيع على الأثر الحاصل من الايجاب والقبول - وهو الانتقال - من قبيل اطلاق السبب على المسبب لعلاقة السببية، وقد عرفت بطلان ذلك آنفا.
وأما ما نسب إلى الشهيد الثاني (رحمه الله) من صحة اطلاق البيع على العقد المركب من الايجاب والقبول، فلم نجده في لغة ولا في عرف، بل إرادة هذا المعنى من العناوين المذكورة في طليعة أبواب المعاملات غلط واضح، إذ لا معنى لأن يراد من قول الفقهاء كتاب البيع - مثلا - كتاب الايجاب والقبول.
والذي يحسن بنا أن نفهمه أنه إذا صح اطلاق كلمة البيع على الايجاب