وقد ذكر بعضهم (1) في تصوير ذلك وجهين آخرين:
1 - أن يتعاط كل من المتعاطيين بغير قصد البيع ولا التصريح بالإباحة، بل يعطي أي منهما شيئا ليتناول شيئا آخر.
2 - أن يقصد كل منهما الملك المطلق، لا البيع فقط ولا الإباحة الخالصة.
ويتوجه على الوجه الأول أن الفعل الصادر من المتعاطيين ليس من الأفعال غير الاختيارية كحركة المرتعش، لكي يكون ذلك خاليا عن القصد والإرادة، وإنما هو فعل اختياري صادر من فاعله بالإرادة والاختيار.
وعليه فإذا قصد كل من المتعاطيين من اعطائه ماله لصاحبه خصوص إباحة التصرف، كان ذلك إباحة مصطلحة كما في الضيافة ونحوها، وإذا قصد من ذلك جواز الانتفاع من العين مع حفظها عن التلف انتفاعا مجانيا، كان ذلك عارية، وإذا قصد من ذلك الانتفاع من العين مع العوض كان ذلك بيعا، وحينئذ فلا يوجد عنوان آخر في مورد المعاطاة غير العناوين المذكورة.
وبذلك يظهر بطلان الوجه الثاني، وإذن فينحصر البحث في المعاطاة بالوجهين الأولين.
ثم إن مورد البحث في الوجه الأول ما تقصد منه الإباحة المحضة، كما في الضيافة و أشباهها، ومورد البحث في الوجه الثاني ما يقصد منه الملك، وعليه فلا وجه صحيح لما اختاره صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) من بقاء الإباحة في كلمات الأصحاب على ظاهرها، والطعن علي من جعل محل