إلى المقرض أربعة دراهم، فإن هذه الدراهم وإن كانت مساوية للريال في المالية ولكنها زائدة عليها في المقدار، ومع ذلك لا يكون هذا رباء، إلا إذا استلزم زيادة في المالية، وهذا بخلاف المعاملات المعاوضية، فإن شراء الريال الواحد بأربعة دراهم معاملة ربوية قطعا.
والسر في ذلك ما ذكرناه آنفا، من أن معنى القرض تمليك العين على وجه ضمان المثل أو القيمة، ومن البين أن هذا العنوان أمر كلي قابل الانطباق على أفراده الخارجية المساوية للعين المأخوذة قرضا في المالية وإن زادت عليها في القدر، فيستكشف من ذلك أن باب القرض غريب عن باب المعاملات المعاوضية، وإلا لاتحدا في الآثار (1).
2 - قوله (رحمه الله): ولا الغرر المنفي فيها.
أقول: توضيح كلامه أنه يجوز اقتراض شئ مع الجهل بمقداره وأوصافه، ومن الظاهر أنه لو كان القرض من قبيل المعاملات المعاوضية لاعتبر فيه العلم بالمقدار والأوصاف، لنهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع