وقد يتوهم أن ذلك يرجع إلى التعليق وهو مبطل للعقود بالضرورة، ولكن هذا التوهم بديهي الفساد، لأن بطلان العقود بالتعليق ليس من ناحية الاستحالة العقلية لكي لا يقبل التقييد أو التخصيص، بل إنما هو من ناحية الاجماع.
ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه إلا بالمقدار المتيقن، والقدر المتيقن هنا ما يكون التعليق فيه على الأمور الخارجة عن صميم العقد ومفهومه.
ويضاف إلى ذلك أن العقود المتعارفة لا تخلو عن مثل هذا التعليق، والمفروض أنها ممضاة للشارع، فيستوضح من ذلك أن التعليق المذكور لا يضر بالعقود في نظر الشارع.
وبتعبير آخر أن البيع له أربعة أقسام:
1 - الانشاء الساذج من غير أن ينضم إليه القبول، ولا شبهة في أن هذا لا يسمي بيعا حتى في نظر الموجب، فلا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع.
2 - الايجاب والقبول من غير أن يلحق بهما الامضاء من العرف أو الشرع، فإن ذلك يسمي بيعا في نظر كل من الموجب والقابل، ولا يسمي بيعا عند العرف والشرع.
3 - الايجاب والقبول مع كونهما موردا لامضاء أهل العرف دون الشرع، كبيع ما لا يصح بيعه شرعا، نظير الميتة والخمر والخنزير وأشباهها، فإن هذا يعد بيعا في نظر المتبايعين وأهل العرف دون الشرع.
4 - الايجاب والقبول مع التحاق الامضاء من أهل العرف والشرع بهما، ولا شك في أن هذا بيع بالحمل الشايع في جميع الأنظار.
وقد اتضح لك مما بيناه أنه لا يوجد البيع في أي وعاء من الأوعية