____________________
والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالما فيه. وإنما المرجع حينئذ إلى رأي حاكمهم الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى. ووجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، وتناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للأئمة عليه السلام إنما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي. وإن وجد مطلقا فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه، التفاتا إلى الواقع أو الغالب.
قوله: " العقد هو اللفظ الدال... الخ ".
اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة البيع، فجعله جماعة - منهم المصنف في النافع (1)، والشهيد (2) (رحمه الله) - نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الأعيان.
واحتجوا عليه بأن ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع فيكون حقيقة فيه.
وذهب آخرون (3) إلى أنه أثر العقد، وهو انتقال العين... الخ. ورده الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته إلى الأول، نظرا إلى أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال، فأطلق اسم المسبب على السبب، وعرف المغيا بالغاية. وفيه نظر لأن الاطلاق المذكور مجازي، يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية، إلا مع
قوله: " العقد هو اللفظ الدال... الخ ".
اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة البيع، فجعله جماعة - منهم المصنف في النافع (1)، والشهيد (2) (رحمه الله) - نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الأعيان.
واحتجوا عليه بأن ذلك هو المتبادر عرفا من معنى البيع فيكون حقيقة فيه.
وذهب آخرون (3) إلى أنه أثر العقد، وهو انتقال العين... الخ. ورده الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته إلى الأول، نظرا إلى أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال، فأطلق اسم المسبب على السبب، وعرف المغيا بالغاية. وفيه نظر لأن الاطلاق المذكور مجازي، يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية، إلا مع