لا دليل على حرمة التصرف في مال الغير على وجه الاطلاق، بقيام السيرة العقلائية على جواز الاستظلال بحائط الغير والاستضاء بضيائه والاصطلاء بناره ودق باب داره لاستعلام حاله وأشباهها، ولم يردع الشارع المقدس عنها جزما، وأما أدلة حرمة التصرف في أموال الناس فهي منصرفة عنها قطعا.
وثالثا: إنا لو سلمنا كون الانشاء تصرفا في المبيع وسلمنا حرمته أيضا، ولكن ذلك فيما لم يستكشف جوازه من القرائن الحالية أو المقالية وإلا فلا شبهة في جوازه، بناء على أن مثل هذا الإذن لا يخرج العقد عن الفضولية كما هو كذلك، لأن الإذن قد تعلق بالانشاء لا بالمنشأ، والذي يخرج العقد عن الفضولية إنما هو الثاني دون الأول، وعليه فيكون الدليل أخص من المدعي، إلا أن يلتزم بصحة بيع الفضولي في هذا المورد لعدم كونه مشمولا للدليل العقلي وببطلانه في سائر الموارد، ولكن الظاهر أن القائلين بالفساد إنما يريدون السلب الكلي، وحينئذ فيكفي في نقضه الايجاب الجزئي.
ورابعا: إنا لو سلمنا جميع ما ذكروا لكن إنما يحرم الانشاء من الأجنبي مع العلم والعمد، وأما مع الجهل بذلك أو مع الغفلة عنه فلا وجه لحرمته، ومن الظاهر أن مورد بحثنا أعم من ذلك، وإذن فيكون الدليل أيضا أخص من المدعي.
وخامسا: إنا لو سلمنا ذلك أيضا ولكن النهي عن المعاملات لا يوجب الفساد، وإن أصر عليه شيخنا الأستاذ (1)، وتفصيل ذلك في محله (2)، نعم لو كان النهي ارشادا إلى فساد المعاملة، سواء أكان تحريميا