في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد، على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا.
وفيه أولا: إن الباقي بعد العقد ليس إلا الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد، ولكن ذلك أجنبي عن الرد، بديهة أن معنى الرد إنما هو حل العقد وابطال ما حصل به من الربط، ولا شبهة في أن هذا لا يتحقق إلا بالانشاء الذي هو مفقود في المقام على الفرض، كما أن الفسخ لا يوجد إلا بالانشاء، لأن الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والإجازة ولا في الفسخ والامضاء.
وثانيا: إن الرد لم يثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه ويحكم بتحققه بالكراهة الباطنية الباقية إلى بعد العقد، بل إنما ثبت ذلك بالاجماع، ومن الواضح أنه دليل لبي فلا يؤخذ به إلا بالمقدار المتيقن وهو انشاء الكراهة وعدم الرضا بمظهر خارجي من اللفظ وغيره.
ومن هنا التزم الفقيه الطباطبائي بجواز تأثير الإجازة بعد الرد، وهذا نصه:
الحق أن الرد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ... أما ظهور الاجماع فمضافا إلى المنع منه لا دليل على حجيته ما لم يصل حد القطع، بل أقول: لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول، نعم لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل (1).