وأورد عليه شيخنا الأستاذ (1)، بأن دليل اعتبار الإذن في تصرف العبد ظاهر في الإذن السابق فلا يشمل الإجازة اللاحقة، لأن الإجازة غير الإذن، وعليه فلا اجمال في المخصص لكي يتمسك بالعموم ويحكم بنفوذ تصرف العبد مع الإجازة اللاحقة أيضا.
ويرد عليه أن دليل اعتبار الإذن في تصرفات العبد لا ظهور له في إرادة الإذن السابق:
أما الآية فواضح لأن المستفاد منها كما عرفته سابقا هو عدم نفوذ تصرف العبد لكونه مملوكا لا يقدر على شئ فلا بد في نفوذه من دخل إذن المولى فيه، ولكن لا يستفاد منها أن دخله فيه بأية كيفية أهو بالإذن السابق، أم كان ذلك أعم منه ومن الإجازة اللاحقة، وعليه فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، فمقتضى القاعدة في أمثال ذلك هو الأخذ بالأقل لكونه متيقن الإرادة.
أما صحيحة زرارة، فلا يستفاد منها إلا بطلان نكاح العبد وطلاقه من دون إذن سيده بأن يكون مستقلا في تصرفه.
أما بطلان تصرفه إذا لحقته الإجازة، فاستفادته تتوقف على اثبات ظهور لفظ الإذن في الإذن السابق وهو أول الكلام.
وحاصل الوجه الثاني: أن صحيحة زرارة المتقدمة قد دلت على صحة النكاح والطلاق بالإذن، وحيث ثبتت بالأخبار الخاصة صحة النكاح بالإجازة اللاحقة فيستكشف من ذلك أن المراد من الإذن في الصحيحة أعم من السابق واللاحق، وحينئذ فنلتزم بصحة سائر العقود أيضا بالإجازة اللاحقة لعدم الفارق بين النكاح وبين بقية العقود، ولازم هذا التعميم وإن كان يقتضي الالتزام بصحة الطلاق أيضا بالإجازة