بيان ذلك أن العقد الواقع على ملك السيد تتوقف صحته على إجازته وإذنه، ولو كان صادرا من غير عبده، كما أن عقد عبده يحتاج إلى ذلك ولو تعلق بمال غيره.
وعليه فإذا أوقع العبد عقدا على مال المولى، كما في النكاح، كان ذلك مجمعا للعنوانين، وإذا ثبتت صحة ذلك فيما إذا تعقبته إجازة المولى ثبتت صحة عقده بمال غير المولى إذا تعقبته الإجازة أيضا.
ثم إن التمسك بهذه الوجوه لاثبات صحة تصرفات العبد بالإجارة اللاحقة إنما يفيد في مرحلة الاثبات بعد فرض الامكان في مرحلة الثبوت، وإذا حكمنا بالاستحالة ثبوتا من ناحية الانقلاب المحال لم يفد التمسك بها اثباتا.
وعليه فلا يجتمع ما احتمله المصنف في مطلع كلامه بدءا من الاستحالة في مقام الثبوت مع حكمه بصحة تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة من ناحية الوجوه المتقدمة، وإليك لفظه:
وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الأذن السابق فلا اشكال، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الانشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده... فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا - ثم انتقل إلى مقام الاثبات وقال: - إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى - الخ.
إلا أن يقال إن غرض المصنف من التمسك بالوجوه المذكورة في مقام الاثبات هو أن الأدلة الدالة على اعتبار رضاء المولى في تصرف العبد إنما هو بالمعنى الأعم من الرضاء السابق واللاحق.