من جهة ما ورد في تزويج الصغيرين (1)، حيث حكم الإمام (عليه السلام) بالتوارث بينهما إذا مات أحدهما ولكن بعد احلاف الحي على أن امضاءه لعقد النكاح ليس من ناحية الطمع في المال بل من جهة رغبته في النكاح.
ولكن يرد عليه أن الرواية قد وردت في النكاح الفضولي، والتعدي منه إلى سائر المعاملات الفضولية وإن كان جائزا لعدم الفارق بينها وبين النكاح من ناحية الفضولية إلا أنه لا يمكن التعدي منه إلى بيع المكره المتعقب بالرضاء إلا بدليل.
وذلك للفرق الواضح بينه وبين البيع الفضولي، فإن بيع المكره يستند إلى المالك من أول الأمر وقد فرضنا أنه لم يحكم بصحته إلا بعد تحقق الرضاء، وأما البيع الفضولي فهو يستند إلي المالك من حين إجازته فيمكن الحكم بصحته من أول الأمر، هذا.