الوصف وأن الحكم المذكور في القضية لم يثبت للجامع بين واجد الوصف وفاقده كما هو الصحيح، وإذن فلا يبقي لمناقشة المصنف مجال.
وعليه فالصحيح ما ذكرناه، من أنه لا دلالة في الآية إلا على عدم جواز الأكل ما دام التراضي غير موجود، فإذا وجد الرضاء من المكره انقلبت التجارة إلى التجارة عن تراض فلا يكون الأكل بسببها أكلا بالباطل.
أما حديث الرفع، فلا يدل إلا على عدم ترتب الأثر على بيع المكره مثلا ما دام الاكراه فإذا ارتفع الاكراه وتبدل بالرضاء لم يكن مانع من التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقود من بيع أو غيره، فإنا حققنا في محله أنه إذا ورد عام ثم خصص بمخصص في زمان خاص لم نرفع اليد عن ذلك العام إلا بمقدار دلالة المخصص.
وعليه ففي ما نحن فيه أن عمومات صحة المعاملات قد خصصت بحديث الرفع، ومن الظاهر أنا نرفع اليد عن تلك العمومات بمقدار زمان الاكراه ويبقي الباقي تحت العام.
ومع الاغماض عن ذلك نقول: إن حديث الرفع حيث ورد في مقام الامتنان فلا يدل إلا على رفع حكم يكون جعله مخالفا للامتنان ويكون رفعه موافقا له، أما إذا كان رفع الحكم مخالفا للامتنان وكان جعله موافقا له كصحة البيع عند الاضطرار فإن رفع أثر البيع وقتئذ مخالف للامتنان ووضعه موافق له فهو لا يكون مشمولا لحديث الرفع.
ومن هنا يظهر أنه إذا كان الحكم لا يعد في نفسه وطبعه موافقا للامتنان ولا مخالفا له بل كانت مخالفته للامتنان وموافقته له باعتبار حصصه وأفراده فلا محالة كان المجعول ما هو موافق للامتنان ويرفع ما هو مخالف له.