والصحيح هو القول بالكشف في كلا المقامين، وذلك لأن الإجازة وإن كانت متأخرة عن العقد إلا أنها متعلقة بالعقد وامضاء له ولازم ذلك هو الحكم بتأثيره من أول الأمر، وسيأتي توضيح ذلك في بحث البيع الفضولي.
ونزيد على ذلك في المقام بأن مقتضى العمومات والاطلاقات هو صحة العقد وتأثيره من حين حدوثه، لكن حديث الرفع وغيره دل على اعتبار الرضاء الأعم من المقارن والمتأخر في ذلك، ومقتضى الجمع بينهما هو الحكم بالصحة وترتب الأثر عليه من أول الأمر.
فإن قلت: إذا حكم عليه بالصحة من أول الأمر فقد كان سبب الحل وأكل المال التجارة لا عن تراض، وقد فرضنا انحصاره بالتجارة عن تراض.
قلت: الحكم بالصحة إنما هو بعد الرضاء، ولكن متعلق الحكم إنما هو الصحة من حين العقد، فمن أكره على بيع داره مثلا ثم رضي بما فعله يحكم عليه من حين رضاه بأنه مالك للثمن من حين العقد، كما أن المشتري مالك للدار، وسيجئ في البحث عن البيع الفضولي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وأنه غير الكشف الحكمي الذي التزم به المصنف قدس سره.
ثم إن المصنف قاس ما نحن فيه بفسخ العقد، بدعوى أن الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن إلا أنه لا ترفع به الملكية السابقة علي الفسخ لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان حدوث متعلقه.
ويتوجه عليه أن هذا قياس باطل لوجود الفارق بين الفسخ وبين ما نحن فيه، بداهة أن الفسخ عبارة عن حل العقد ويقابله اقراره وامضاؤه، وأما إجازة العقد فيقابله رده فلا منافاة بين أن يكون أثر الفسخ من حينه كما هو ظاهر أدلته وأن يكون أثر الإجازة ترتيب أثر العقد من حينه.