أقول: قد وقع الخلاف بين الأعلام في أن الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي يوجب صحته أم لا.
فذهب بعضهم إلى الأول، بل عن الرياض تبعا للحدائق (1) أن عليه اتفاق العلماء لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس.
وذهب بعضهم إلى بطلان ذلك لوجوه:
1 - إن الرضاء بالعقد مأخوذ في مفهومه، فإذا فقد الرضاء لم يكن هنا عقد ليحكم بصحته.
ويرد عليه أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف واللغة، على أن لازم ذلك أن لا يكون العقد الفضولي وعقد المكره بحق من العقود حقيقة مع أنها من العقود بالحمل الشايع.
2 - اعتبار رضاء العاقد في تأثير عقده.
ويرد عليه أن لازمه أن لا يصح عقد المكره بحق مع أنه صحيح جزما، كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي على بيع أمواله ليعطي الناس حقه أو أكره المحتكر على بيع ما احتكره عند المجاعة، فإن الاكراه في أمثال ذلك اكراه بحق لا يمنع عن نفاذ البيع.
3 - إن مقارنة الرضاء للعقد مأخوذة في صحته.
ويرد عليه أن هذا وإن كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا شاهد عليه في مقام الاثبات، لأن ما يمكن أن يستدل به على ذلك وتقيد به المطلقات الدالة على صحة العقود إما الاجماع أو العقل أو آية التجارة عن تراض