ورضاه، وهذا بخلاف عقد المكره فإنه حين صدوره من المالك وانتسابه إليه قد حكم عليه بالفساد ولم يصدر منه عقد ثانيا، وإنما رضي بالعقد السابق وهو لا ينقلب عما هو عليه.
ولكن الصحيح هو تأثير الإجازة اللاحقة والرضاء المتأخر في المقام أيضا، بيان ذلك أن التجارة بالمعنى المصدري وإن كان أمرا يحدث ويفني إلا أنها بمعنى اسم المصدر له بقاء، وبهذا المعنى أمرنا بانهاء العقد واتمامه، وعليه فالتجارة الصادرة من المكره إذا تعقبها الرضاء والإجازة يصدق عليها أنها تجارة عن تراض.
ومما يدل على ذلك أن الآية المباركة واضحة الدلالة على أن سبب أكل مال الغير منحصر في أمرين: الأسباب الباطلة والتجارة عن تراض، ولا ريب في أنه لا يكون الأكل في محل الكلام أكلا بالباطل فيكون من جهة التجارة عن تراض.
ثم إن المصنف قد التزم بعدم اعتبار مقارنة الرضاء للعقد، بأن دلالة آية التجارة على ذلك، إما بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف:
أما الأول، فهو منفي في المقام، بداهة أن الدلالة على الحصر إنما يكون إذا كان الاستثناء في تلك الآية متصلا، ومن الواضح أن الاستثناء فيها منقطع إذ التجارة عن تراض ليست داخلة تحت الأسباب الباطلة للتجارة لكي يكون خروجها عنها بعنوان الاستثناء المتصل.
أما الثاني، فلأن مفهوم الوصف على القول به إنما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب وإلا فلا مفهوم له، ومن الواضح أن الوصف في الآية الشريفة قد ورد مورد الغالب لا للاحتراز - انتهى ملخص كلامه.
ويرد عليه:
أولا: إن انكار مفهوم الحصر هنا مناف لما استدل هو (رحمه الله) بالآية