وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ، ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات.
نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب إحدى العينين، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا، وهو متروك.
ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثم تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمى وشبهها اقتضاء المدين العوض عند النقد أو عن عرض آخر فإن ساعره فذاك، وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد.
وليس لهما الرجوع بعد التراضي.
ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا. ويكفي لو تعذر النطق مع الإشارة.
ويعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما، فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي أو أجازه أو بلغ عشرا في الأشهر، وكذا عقد المجنون.
ولا فرق بين عقدهما على مالهما أو غيره بإذن مالكه أو غيره.
وفي معناه السكران واختيارهما، فعقد المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الإكراه. والأقرب أن الرضا كاف فيمن قصد إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى أرتفع قصده لم يؤثر الرضا كالسكران.
وقصدهما، فلا ينعقد من الغافل والنائم والساهي والهازل والغالط.
وتملكها أو حكمه، كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه والمقاص، فبيع الفضولي غير لازم، إلا مع الإجازة فينتقل من حين العقد، وأبطله الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) وبن إدريس (3)، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (4) عن بيع ما لا يملك، ويحمل على نفي اللزوم. ولو ضمه (5) إلى