ويحكم بصحته بالنسبة إلى المقدار الزائد عليه ويتعين الفاسد بالقرعة.
قيل: إن القرعة إنما يرجع إليها فيما إذا كان المطلوب متعينا واقعا ومجهولا ظاهرا، ومن الواضح أن المكره عليه مردد بين الأمرين ظاهرا وواقعا من غير أن يكون له تعين في مرحلة من المرحلتين.
والجواب عن ذلك أن مورد القرعة غير منحصر فيما ذكر، بل هي تجري في كل أمر مشكل أو مشتبه لاطلاق أدلتها، ومن هنا أطبق الفقهاء (قدس سرهم) على الرجوع إلى القرعة فيما إذا طلق شخص أحدي زوجاته من غير تعيين، مع أن المطلقة لا تعين لها لا واقعا ولا ظاهرا، ومقامنا من القبيل المذكور.
ونظير ما ذكرناه من التفصيل قد وقع في المحرمات أيضا، كما إذا أكره الجائر أحدا على أن يشرب إما الخمر أو البول فشربهما، فإنه يعاقب على أحد الشربين جزما لوقوعه بالإرادة والاختيار.
أما الصورة الرابعة، وهي بيع ما يكون أنقص من المكره عليه، فالتحقيق فيها أن البيع المزبور قد يكون مستندا إلى الرضاء وطيب النفس بحيث لو لم يكن في البين اكراه أيضا لكان راضيا ببيعه ولا شبهة في صحة ذلك، وقد يكون بيع النصف لرجاء أن المكره - بالكسر - يكتفي بذلك ولا يكرهه على بيع مجموع الدار، ولا شبهة في بطلان البيع وقتئذ لحديث الرفع، بداهة أن الاكراه شامل لبيع كل جزء من أجزاء الدار على سبيل الاستغراق، وعليه فيكون الاكراه على بيع مجموع الدار اكراها على بيع نصفها.
نظير ما لو أكره أحد على بيع دارين فباع أحدهما فإنه لا شبهة في الحكم بوقوعه عن اكراه، ولا وجه للفرق بينه وبين ما لو أكره على بيع دار واحدة فباع نصف تلك الدار، وقال المصنف وفي سماع دعوى البائع