اعتبار العجز عن التورية في موضوع الاكراه أو حكمه حكم بفساد الطلاق أيضا.
3 - أن يكون الاكراه مقتضيا لوقوع الطلاق وجزء سبب لتحققه في الخارج ويكون جزؤه الآخر الرضاء، وعليه فيكون صدور الطلاق من المكره - بالفتح - مستندا إلى أمرين: أحدهما الرضاء والآخر الاكراه، وبانتفاء أحدهما ينتفي الطلاق.
ولكن الظاهر هو بطلان الطلاق في هذه الصورة أيضا، لأن المناط في بطلان عقود المكره وايقاعاته هو عدم وجود ما يقتضي الصحة، لأن الأدلة الدالة على اعتبار الرضاء في العقود و الايقاعات ظاهرة في كون الرضاء سببا مستقلا لصدورها لا جزءا لذلك، وعليه فإذا اقترن الرضاء بالاكراه واجتمع معه استند الفعل إليهما لا إلى الرضاء فقط، وحينئذ فالاكراه وإن لم يقتض الفساد إلا أن ما يقتض الصحة أيضا غير متحقق، لعدم صدور الطلاق عن الإرادة والرضاء.
4 - أن يكون كل واحد من الرضاء والاكراه علة تامة وسببا مستقلا في نفسه لوقوع الطلاق، بحيث لو لم يكن هنا اكراه لوقع الطلاق أيضا وهكذا العكس، والظاهر أنه لا شبهة في صحة الطلاق عندئذ لوجود المقتضي أعني به الرضاء وطيب النفس، ولا تقاس هذه الصورة بالصورة السابقة في الحكم ببطلانه، لما عرفته من عدم المقتضي للصحة في الصورة السابقة بخلاف هذه الصورة، فإن ما يقتضي الصحة فيها موجود كما عرفته قريبا.
وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ من أنه: حيث لا يمكن توارد علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعتا جزء السبب والفعل يستند إليهما معا، وكل علتين مستقلتين إذا