وجه الاطلاق يقتضي أن يكون هنا أثر خاص لكل منهما عند صدورهما من البالغين لكي يكون تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه بلحاظ ذلك الأثر، كما أن الأمر كذلك في تنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله (صلى الله عليه وآله):
الطواف بالبيت صلاة (1).
ومن الواضح أنه لا مصداق لهذه الكبرى إلا الجنايات، فإنها إن صدرت من الجاني عمدا فيقتص منه وإن صدرت منه خطأ فديتها على عاقلته، وعلى هذا فيصح تنزيل جناية الصبي عمدا منزلة جنايته خطأ فتكون ديتها مطلقا على عاقلته.
أما في غير الجنايات فلا مورد لمثل هذا التنزيل أصلا، نعم قد ثبت أثر خاص لكل من العمد والخطأ في الصلاة وفي تروك الاحرام فإن من ترك جزء من صلاته عمدا فتبطل صلاته وإن تركه خطأ، فتجب عليه سجدتا السهو، وأن المحرم إذا صاد حيوانا عمدا ثبتت عليه الكفارة زائدة على ما إذا صاده خطأ.
ولكن أمثال هذه الموارد خارجة عن حدود الروايات الواردة في تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه، ضرورة أن الآثار المذكورة إنما تترتب علي الخطأ - في تلك الموارد - إذا صدر من غير الصبي، أما إذا صدر من الصبي ارتفع أثره بحديث الرفع.
وبتعبير أوضح أن تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه متقوم بأمرين:
الأول: ثبوت الأثر لكل منهما.
الثاني: أن يكون أثر الخطأ ثابتا لغير الفاعل.