الاعتناء باسلام الأول ولا من جهة الاعتناء بكفر الثاني، بل لأجل التبعية التي هي من المسلمات بين الفقهاء ومن محكمات الفقه التي لا تشوبها شائبة خلاف، بل ادعى غير واحد من الأعلام الاجماع على ذلك.
ويضاف إلى ذلك قيام السيرة المستمرة على ترتب آثار الكفر على أولاد الكفار من الأسر والتملك ونحوهما، على أن ذلك مقتضى جملة من الروايات (1).
والجواب عن ذلك أن المقدار المتيقن من الاجماع والسيرة إنما هو الطفل غير المميز والذي لا يتمشى منه الاسلام والكفر، أما ولد الكافر المميز المظهر للاسلام فلا اجماع ولا سيرة على المعاملة معه معاملة الكفر، وكذلك ولد المسلم إذا أظهر الكفر وهو مميز فإنه لا دليل على المعاملة معه معاملة الاسلام من الحكم بطهارته ووجوب تجهيزه إذا مات.