ولا شبهة في أن هذا كله غير مربوط ببدل الحيلولة، وإذن فلا وجه لاثباته بحديث ضمان اليد.
وقد اتضح لك مما تلوناه عليك أنه لا يمكن الاستدلال على ثبوت بدل الحيلولة بالروايات (1) الدالة على ضمان التالف في الأمانات المضمونة كما صنعه المصنف، لأنها راجعة إلى صورة التلف، ومحل بحثنا غير هذه الصورة.
الوجه الخامس: دعوى الاجماع على ثبوت بدل الحيلولة مع تعذر وصول المالك إلى ماله، ويرد عليه أنا لو سلمنا وجود الاجماع في المقام، ولكن يحتمل قريبا أن يكون مستنده هي الوجوه المتقدمة، وإذن فلا علم لنا بوجود الاجماع التعبدي في المقام.