سلطنة المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة، فحيث إنه غير قادر على إعادة تلك السلطنة بعينها فلا بدله من إعادة مثلها، ومن الواضح أن هذا لا يمكن إلا بأداء بدل الحيلولة.
ويرد عليه:
أولا: إن التمسك بهذا الوجه يقتضي الحكم بلزوم بدل الحيلولة فيما كان تعذر الوصول إلى المال من جهة حبس المالك ومنعه عن التصرف فيه، كما أن التمسك به يقتضي الالتزام ببدل الحيلولة، فما كانت مدة الحيلولة قليلة مع أن القائلين ببدل الحيلولة لم يلتزموا به في كلا الموردين.
ثانيا: أنه إن كان المراد من فوت السلطنة فوت منافع العين، فلا شبهة في كونها مضمونة على الغاصب كما أن نفس العين مضمونة عليه، ولكن هذا بعيد عن بدل الحيلولة، وإن كان المراد من ذلك فوت نفس السلطنة على العين فلا دلالة في القاعدة المزبورة على كون السلطنة الفائتة مضمونة على الغاصب، بداهة أن مفاد القاعدة هو أن العين التالفة مضمونة على المتلف دون سائر الجهات.
أضف إلى ذلك أن هذه القاعدة ليست بمدلول آية أو رواية لكي نتمسك باطلاقها، بل هي متصيدة من أدلة الضمان الواردة في موارد خاصة، وعليه فلا بد من الاقتصار على الموارد المتيقنة أعني بها نفس العين التالفة.
الوجه الرابع: قوله (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإن أداء العين كما يكون بأداء البدل في صورة التلف كذلك يكون بأداء البدل في فرض الحيلولة.
ويرد عليه: