باب الرهن، الظاهرة في أن القيمي إذا تلف انتقل ضمانه بمجرد التلف إلى القيمة، لأنها تدل على لزوم رعاية قيمة العين المرهونة حين تلفها وملاحظة نسبتها مع الدين، فإن كانت مساوية له فلا شئ على الراهن وإن زادت عليه أخذ الزيادة وإن نقصت عنه رد على المرتهن مقدار ما نقص.
ولكن يتوجه عليه أن مورد هذه الروايات إنما هو الاتلاف أو التفريط، إذ لا ضمان - في تلف الرهن - على المرتهن من دون تعد وتفريط، والشاهد على ذلك جملة أخرى من روايات الرهن (1)، وعليه فزمان التلف والضمان واحد في صورة الاتلاف، فلا منافاة عندئذ بين روايات الرهن وبين الصحيحة الدالة على أن العبرة بقيمة يوم المخالفة، أما في صورة التفريط فيمكن أن يتغاير يوم التلف مع يوم الضمان.