ويرد عليه:
أولا: إن دليل السلطنة ضعيف من جهة الارسال وغير منجبر بشئ.
ثانيا: إن مفاده إنما هو اثبات السلطنة للمالك فيما يجوز له التصرف في ماله كالبيع واللبس والسكنى وأمثال ذلك، ومن الواضح أنه ليس لأحد أن يزاحم المالك في أشباه هذه التصرفات، وأما بقية الجهات فهي بعيدة عن دليل السلطنة.
وببيان آخر: أن دليل السلطنة إنما يدل على عدم محجورية المالك عن ماله في التصرفات السائغة، فلا دلالة فيه على اثبات السلطنة له في التصرفات غير السائغة في ماله.
وعلى هذا الضوء فيجوز للمالك أن يطالب ماله من الغاصب بمقتضى دليل السلطنة، ولكن لا يستفاد من ذلك جواز مطالبة بدل الحيلولة منه، إذ لا صلة بينهما بوجه، كما أنه لا يستفاد من الدليل المزبور جواز إيذاء الغاصب بالضرب والشتم والحبس ونحوها.
أضف إلى ذلك أن النسبة بين دليل السلطنة وبين موارد بدل الحيلولة هي العموم من وجه، وحينئذ فلا يصح الاستدلال به على ثبوت بدل الحيلولة في جميع الموارد، بل إنما يصح ذلك في بعض الموارد وعلى سبيل الايجاب الجزئي، على أنا لو جوزنا ثبوت بدل الحيلولة مع تعذر وصول المال إلى مالكه للزم القول بثبوته مع تعذر وصول المالك إلى ماله من جهة الحبس ونحوه، ضرورة أنه لا يفرق في ذلك بين أن يكن التعذر بحبس المالك ومنعه عن الوصول إلى ماله وبين القاء المال في مكان لا يصل إليه مالكه عادة إلا بعد مدة طويلة، مع أنه لم يلتزموا الفقهاء بثبوت البدل في الصورة الأولى وهذا ظاهر.
الوجه الثالث: قاعدة الضمان بالاتلاف، بدعوى أن الغاصب قد فوت