17 - باب العارية (798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
(799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه.
(800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
(801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا، (802) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.