على الأحكام الوجودية والعدمية، ولكن لا دليل عليه في مرحلة الاثبات والوقوع، بديهة أن أدلة نفي الضرر قاصرة عن اثبات هذا المعنى.
ويضاف إلى ذلك أن النسبة بين موارد بدل الحيلولة وموارد تضرر المالك هي العموم من وجه، إذ قد لا يتضرر المالك بصبره إلى زمان التمكن من الوصول إلى ماله لاستغنائه عنه، ومع ذلك يحكم بلزوم أداء بدل الحيلولة، وقد يتضرر المالك من حيلولة الغاصب بينه وبين ماله مدة قليلة كساعة أو ساعتين مع أنه لا يكون موردا لبدل الحيلولة، لأن الفقهاء (قدس سرهم) قد اعتبروا في ثبوت بدل الحيلولة تعذر وصول المالك إلى ماله مدة طويلة، وسيأتي ذلك قريبا، وإذن فلا يمكن الاستدلال على اثبات بدل الحيلولة بقاعدة نفي الضرر.
ويؤيد ما ذكرناه أنا لم نجد أحدا يستدل بقاعدة نفي الضرر على ثبوت بدل الحيلولة فيما إذا حال أحد بين المالك وماله بمنعه عن التصرف فيه، ودعوى ثبوت الفارق بين هذا وبين ما نحن فيه دعوى جزافية.
ولو أغمضنا عن جميع ذلك ولكن تضرر المالك بالصبر إلى زمان الوصول إلى ماله معارض بتضرر الضامن برد بدل الحيلولة فيتساقطان، وعليه فلا يكون مورد بدل الحيلولة مشمولا لقاعدة نفي الضرر.
ودعوى أن الضامن قد أقدم بنفسه على الضرر فلا يعارض بضرر المالك دعوى فاسدة، ضرورة أن الضامن لم يقدم إلا على ضمان العين فقط لا على ضمان سائر الجهات الخارجة عن العين.
الوجه الثاني: قوله (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على المقصود هو أن السلطنة على العين وإن كانت ممنوعة بالتعذر إلا أن السلطنة على ماليتها غير ممنوعة، وعليه فيجب على الضامن رد البدل على المالك حفظا لسلطنته على مالية ماله.