والمقبوض بالعقد الفاسد من الشرايع هو الحكم بضمان القيمة في القيمي، ولعل الحكم بضمان المثل في القيمي مختص عند الشيخ والمحقق بالقرض فقط، والله العالم.
والتحقيق أن يحكم بضمان المثل في القيمي - أيضا - كما حكمنا بذلك في المثلي، وعليه فإذا تلف المقبوض بالعقد الفاسد ولم يمكن رده انتقل الضمان إلى مثله، وهو الكلي المتحد مع العين التالفة من جميع الخصوصيات إلا الخصوصيات غير الدخيل في المالية بل في التشخص الخارجي فقط، وحينئذ فلا ينتقل الضمان إلى القيمة إلا مع تعذر المثل.
وعلى هذا فلو وجد المثل للتالف أو اشتغلت ذمة المالك - للضامن - بما يماثل التالف لوجب على الضامن أداء المثل في الصورة الأولى وسقط ما في ذمتي المالك والضامن بالتهاتر في الصورة الثانية، نعم لو تعذر أداء المثل على الاطلاق تلغى الصفات النوعية أيضا، فإن اعتبار اشتغال الذمة بها مع تعذر الوفاء بها من اللغو الظاهر.
ومن هنا ظهر فساد ما اختاره السيد في حاشيته، من المنع عن الانتقال إلى القيمة على وجه الاطلاق.
أضف إلى ذلك أن لازم ما اختاره هو جواز امتناع المضمون له عن قبول القيمة في فرض تعذر المثل على الاطلاق، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
ويؤيد ما ذكرناه - من الضمان بالمثل في فرض امكانه - ما ورد في باب القرض من الروايات (1) الدالة على جواز أداء المثل عن القيمي.