عن المبسوط والغنية والسرائر (1) أنها من قبيل القيميات، ولكن حكي التصريح عن العلامة في التحرير (2) بأن أصولها مثلية إلا أن المصوغ منها قيمي.
ومنها الرطب والعنب والزبيب والتمر، حيث حكي التصريح عن الشيخ في المبسوط (3) بكون الأولين قيميين وكون الأخيرين مثليين، وعن العلامة في المختلف (4) أن في الفرق اشكالا، بل ذكر المصنف أنه صرح بعض من قارب عصرنا (5) بكون الرطب والعنب مثليين، وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي لم يستوضح كونها مثلية أو قيمة.
وكذلك لم يستوضح أن الأصل اللفظي في الموارد المشكوكة هل يقتضي كونها مثلية إلا ما خرج بالدليل أم يقتضي كونها قيمية إلا ما خرج بالدليل، ولعل الوجه في ذلك أن الأئمة (عليهم السلام) قد أغفلوا هذه الجهات ولم يتفضلوا بما هو الضابط الكلي في ذلك، بل إنما تعرضوا لبيان أصل الضمان في موارد شتى ولم يتعرضوا لكيفية الضمان إلا في موارد قليلة.
وعليه فإذا علمنا بكون شئ مثليا أو قيميا، لانطباق ما ذكرناه من الضابط الكلي عليه، فهو وإن شك في ذلك فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية.
وقرروا ذلك بوجوه شتى:
1 - القول بضمان المثل فقط لا غير.