مع التلف بآفة سماوية، ولا شبهة في أن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به بوجه.
3 - الروايات الدالة على عدم حلية مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وعلى حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه (1)، وقد عرفت صدق المال على المنافع، ولذا تقع ثمنا في البيع وعوضا في الخلع وصداقا في النكاح وهكذا.
ويتوجه على الاستدلال بها أن المستفاد منها ليس إلا الحكم التكليفي، أعني به حرمة التصرف في أموال الناس بدون إذنهم، أما الحكم الوضعي أعني به الضمان فلا يستفاد منها، وقد تقدم تفصيل ذلك قريبا (2).
4 - قاعدة نفي الضرر، فإن استيفاء منفعة مال المالك وجعله مسلوب النفع ضرر عليه، وهو منفي في الشريعة المقدسة.
ويتوجه على هذا الاستدلال أن أدلة نفي الضرر ليست مسوقة لاثبات الحكم الشرعي وإنما هي مسوقة لبيان نفي الحكم الضرري، أضف إلى ذلك أن القاعدة لا تفي باثبات ضرر على أحد لنفي الضرر عن غيره، فكما أن الحكم بعدم الضمان فيه ضرر على المالك كذلك الحكم بالضمان فيه ضرر على القابض.
بل يمكن أن يقال: إن المنافع تنصرم وتنعدم بنفسها، سواء في ذلك استيفاء المالك وعدمه، فالحكم بعدم الضمان ليس فيه ضرر على المالك بل إنه من قبيل عدم النفع فلا موضوع للقاعدة أصلا، وقد تقدم