على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده (1).
أقول: أما الرواية الأولى فقد عرفت عدم دلالتها - على ما يرومه المصنف - مما بيناه من عدم صدق التصرف على مجرد بقاء مال أحد تحت يد غيره، فإن ذلك نظير النظر إلى مال غيره ومسه، أما الرواية الثانية فيتوجه على الاستدلال بها أن الحلية أو الحرمة إذا أسندت إلى الأعيان فلا بد من أن يراد بها الحلية التكليفية وأن يكون الاسناد باعتبار تقدير فعل يناسب المقام، فيراد من حلية المأكولات حلية أكلها ومن حرمة الأمهات والعمات والخالات حرمة نكاحهن، وهكذا في كل مورد من الموارد التي ترد عليك، فإنه لا بد وأن تلاحظ فيها مناسبة الحكم والموضوع.
وإذن فلا بد وأن يراد من عدم حلية المال مع عدم طيب نفس مالكه عدم جواز تملكه أو عدم جواز الانتفاع به، وعلى هذين التقديرين لا تدل الرواية على حرمة إمساك مال شخص آخر بوجه، نعم يحتمل أن يكون المقدر مطلق التصرف، لكن قد عرفت قريبا أن مجرد الامساك لا يعد تصرفا بوجه، وعلى كل تقدير فالرواية بعيدة عن الدلالة على حرمة الامساك بمجرده.
وقد استدل بعضهم على حرمة إمساك المقبوض بالعقد الفاسد، وعلى وجوب رده إلى مالكه فورا بالنبوي المعروف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وتقريب الاستدلال به على ذلك بوجهين:
1 - ما ذكره شيخنا الأستاذ، وإليك نص مقرر بحثه:
ويدل عليه - أي على الرد الفوري - أيضا عموم على اليد ما أخذت