كالدار والأرض والبستان والحديقة وأشباهها مما لا يقبل الأخذ الخارجي.
ومما يدل على صحة ما ذكرناه أن مفهوم الأخذ يصح انتسابه إلى الأمور المعنوية، كالعهد والميثاق والرأي وأمثالها، كما أنه يصح انتسابه إلى الأمور الخارجية، وإذن فلا وجه لتخصيص مفهوم الأخذ بالأعيان الخارجية، وإنما هو كناية عن الاستيلاء على الشئ كما أن كلمة بسط اليد كناية عن الجود والسخاء، وكلمة قبض اليد كناية عن البخل.
ولا ريب أن استعمال لفظ الأخذ في هذا المعنى - الذي ذكرناه - كثير في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم (1).
وإذن فالصحيح في وجه المنع عن شمول الحديث للمنافع هو الوجه الثاني، وهو اختصاص ذيل الحديث بالأعيان وعدم شموله للمنافع 2 - قوله (عليه السلام): حرمة ماله - أي المؤمن - كحرمة دمه، فإن الظاهر من هذه الجملة أن اتلاف مال المؤمن موجب للضمان، ومن الواضح أنها كما تشمل الأعيان كذلك تشمل المنافع المستوفاة - أيضا - لصدق المال عليها جزما.
ويتوجه على الاستدلال بها أن الظاهر منها هو الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يجوز اتلاف مال المؤمن بغير إذنه كما لا تجوز إراقة دمه، وعلى تقدير أن تكون الحرمة بمعنى الاحترام، فغاية ما تدل عليه هذه الجملة المباركة هي لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف وعدم جعله في معرض الهلاكة، فإن ذلك هو مقتضى الاحترام، أما الضمان فلا يستفاد من ذلك وإلا يلزم على كل واحد من المؤمنين ضمان مال المؤمن الآخر