أم كان بغير التفريط، وعليه فلا شبهة في وجوب رده إلى مالكه فورا، ضرورة أن إمساكه حينئذ تصرف في مال غيره ومزاحمة لسلطنته على ماله وهو حرام عقلا وشرعا، وعلى الثاني فلا يجب رده إلى مالكه فضلا عن كون الرد فوريا، بديهة أنه لا يجب على القابض إلا التخلية بين المال ومالكه أما الزائد على ذلك فلم يقم عليه دليل.
ونظير ذلك ما لو أطار الريح ثوب أحد إلى دار جاره، فإن بقاءه في تلك الدار لا يعد تصرفا فيه لصاحب الدار قطعا لأنه لم يضع يده عليه، ولا أنه حال بينه وبين مالكه.
وإذن فلا يجب على القابض رد ما قبضه بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا فضلا عن كون مؤونة الرد عليه، كما أن بقاء المقبوض في يد القابض لا يعد تصرفا في ملك غيره حتى مع عدم مطالبة المالك ذلك أو مطالبته اقباض العين إياه وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
وقد ظهر لك مما حققناه أن مجرد بقاء مال شخص عند غيره لا يعد تصرفا محرما لا من جهة أن ذلك خارج عن أدلة حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه خروجا تخصيصيا بالسيرة العقلائية بل من جهة خروجه عنها موضوعا وتخصصا، لعدم صدق التصرف عليه، كما لا يصدق التصرف على مس اليد أو الثوب أو أشباههما بحائط غيره في الشوارع والأزقة.
ثم إن المصنف قد استدل على وجوب رد المقبوض إلى مالكه وعلى حرمة إمساكه وابقائه بقوله (عليه السلام): لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه - ثم قال: - ولو نوقش في كون الامساك تصرفا كفي عموم قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، حيث يدل