حتى تؤدي، فإنه وإن لم يكن متعرضا للحكم التكليفي بالدلالة المطابقية إلا أنه متعرض له بالدلالة الالتزامية، فإن استقرار الضمان على عهدة القابض ملازم لوجوب الرد، لأنه لا أثر لاستقرار الضمان على العهدة إلا وجوب رد العين ما دامت باقية ورد المثل أو القيمة لو كانت تالفة فحرمة إمساك مال الغير من غير إذنه ووجوب رده إليه فورا بالفورية العرفية لا اشكال فيه (1).
ويرد عليه أن دعوى الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي وإن كانت صحيحة ولكن الحكم التكليفي الملازم للحكم الوضعي - هنا - ليس هو وجوب رد العين إلى صاحبها لكي تترتب عليه حرمة الامساك، و إنما الواجب على القابض هو وجوب التخلية بين المال ومالكه أما الزائد على ذلك فلم يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي.
2 - ما أفاده المحقق الإيرواني، وهذا لفظه: فالأولى تبديل الاستدلال به - أي بقوله (عليه السلام): لا يحل الخ - بالاستدلال بعموم على اليد، فإنه إن لم يكن مقصورا ببيان التكليف، فلا أقل من أن يعم الوضع و التكليف جميعا بتقريب أن مؤداه وجوب دفع العين مع قيامها ودفع البدل مع التلف (2).
والجواب عن ذلك:
أولا: إن إرادة الحكم التكليفي من حديث على اليد يحتاج إلى تقدير فعل من الأفعال، فإن الحكم التكليفي لا يتعلق بالمال نفسه وإرادة الحكم الوضعي منه لا يحتاج إلى تقدير شئ أصلا ورأسا.
ومن الواضح أن المراد بكلمة الماء الموصولة هو المال، ولا يمكن