وإذن فالاخلال بالتطابق في الصورة الثالثة أيضا موجب للبطلان، ففي الحقيقة يرجع اعتبار التطابق في هذه الصورة إلى اعتبار التطابق في الصورة الثانية.
4 - التطابق بين الايجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد، فإذا خالف الايجاب القبول في ذلك قيل بصحة العقد حينئذ وثبوت الخيار للمشروط له، نظرا إلى أن الشرط لا يرتبط بالعقد وإنما هو التزام في التزام آخر، إلا أن الصحيح بطلان العقد مع عدم التطابق في هذه الصورة أيضا.
والوجه في ذلك ما نذكره في مبحث الشروط، من أن مرجع اعتبار الشرط في العقد إما إلى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بشئ أو إلى تعليق لزومه على شئ أو تعليقهما معا، أما الأول فكاشتراط شرط في عقد الزواج، أما الثاني فكاشتراط الكتابة في العبد المبيع، أما الثالث فكاشتراط عمل في البيع ونحوه، ونذكر في المبحث المذكور أن تعليق اللزوم يرجع إلى جعل الخيار، وجعل الخيار إنما يرجع إلى تحديد المنشأ، وفي جميع ذلك يكون عدم التطابق موجبا للبطلان.
5 - التطابق بين الايجاب والقبول في أجزاء المبيع والثمن (1)، وعليه