في الجملة مجمع على بطلانه، وإنما الكلام بينهم في تعيين معقد الاجماع.
فقد صرح باعتبار التنجيز في العقود الشيخ والعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم (1)، بل عن العلامة - في التذكرة (2) - أنه يجب كون الوكالة منجزة عند علمائنا، وحكي عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم صحة أن يقول الموكل: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وعلى صحة قوله: أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، مع كون المقصود واحدا.
وفرق بين هاتين الصورتين جمع من الفقهاء (3) - بعد اعترافهم بأن الصورة الثانية أيضا في معنى التعليق - بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط، فلا تقع بدونها وإن أفادت فائدتها.
وعن المحقق والشهيد الثانيين - في جامع المقاصد والمسالك (4) في مسألة إن كان لي فقد بعته: أن التعليق ينافي الانشاء في العقود والايقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، وعن فخر الاسلام - في شرح الإرشاد (5) - أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة، وعن غاية المرام أنه لا خلاف فيه.