قبول وإلا يقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه (1).
ويرد عليه: أن هذا الوجه يقتضي استحالة تحقق العقد مع وجود الفصل بين الايجاب والقبول، ولازم ذلك أن لا يوجد عقد في العالم لأنه لا يتحقق إلا بوجود الفصل بين ايجابه وقبوله - ولو بزمان قليل - ومن البين أنه لا يفرق في استحالة الفصل بينهما بين أن يكون الفاصل هو الزمان القصير، وبين أن يكون ذلك هو الزمان الطويل، وهذا بين لا ريب فيه.
والحل: أن الخلع واللبس - في اعتبار البائع - ليس على وجه الاطلاق وإلا لتحقق ذلك قبل تحقق القبول مع أنه لا يتحقق قبله حتى في اعتبار نفس البائع فضلا عن امضاء العقلاء أو الشارع، بل الخلع واللبس في اعتبار البائع معلق على قبول المشتري وعلى فرض تحققه، وعليه فالخلع مقارن باللبس دائما، سواء تحققت الموالاة بين الايجاب والقبول أم لم تتحقق.
أضف إلى ذلك قيام السيرة القطعية على عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول، لأنا نري بالعيان ونشاهد بالوجدان أن بعض الناس يرسل هدية إلى صاحبه من البلاد النائية وأن تلك الهدية إنما تصل إلى المهدي إليه بعد مدة طويلة كشهر أو شهرين، ولا شبهة في أن هذه هبة قد وقع الفصل الطويل بين ايجابها وقبولها، ولم نسمع من أحد أن يناقش في صحتها مع أنها من القعود.
وتدل أيضا على عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قصة مارية القبطية الموهوبة للنبي (صلى الله عليه وآله) (2)، حيث إنه وقع في تلك القصة فصل طويل