وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها، فإن ملكها يقع للموكل، من غير أن يدخل في ملك الوكيل، بدليل أنه لو وكله في شراء من ينعتق عليه، لم يعتق على الوكيل، فلو كان الملك، قد انتقل إلى الوكيل، لوجب أن يعتق عليه، فلما أجمعنا على أنه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه. إذا اشتراه لنفسه، دل على أنه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
وإذا قال: إن جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في الشئ الفلاني، فإن الوكالة لا تنعقد، وإن ذلك لا يصح، فأما إن وكله في الحال، بأن يبيع الشئ إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك، وصح، لأن الوكالة صحت في الحال، وانعقدت، ثم أمره بتأخير البيع، إلى رأس الشهر، والمسألة الأولة، ما انعقدت الوكالة في الحال، بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقد الوكالة، فافترق الأمران. وإذا وكله في السلم في الطعام، فأسلف في حنطة، جاز، وإن أسلف في شعير، لم يجز، لأن إطلاق الطعام في العادة، يرجع إلى الحنطة، دون الشعير، والاعتبار في الوكالة بالعادة.
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته، في مختصر كتاب ابتياع: وإن يوليه من شاء، من جري، أو وكيل (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الجري، بالجيم المفتوحة، والراء غير المعجمة، المكسورة، والياء المشددة، هو الوكيل، وإنما اختلف اللفظ، وإن كان المعنى واحدا، ويسمى الوكيل جريا، لأنه يجري مجرى موكله، يقال، جري بين الجراية، والجراية، والجمع أجراء (2).
باب اللقطة الضالة من البهايم ما يضيع، يقال ضال، ومن العبيد يقال آبق، ومن الأحرار