ارتكازي ولكن وجوب الاستمرار في الاسلام وعدم قطعه بالكفر أمر ثابت بالدليل الشرعي، فلا بد من الاستتابة فورا ففورا، وإذن فلا صلة بينهما بوجه.
وهكذا الكلام في لزوم تحريم المأمومين في الجمعة قبل ركوع الإمام، فإن ذلك لا يرتبط بالفورية العرفية بل يحتاج إلى الدليل الشرعي، وعليه فإن كان هناك ما يدل على الفورية أخذ به وإلا فيرجع إلى أصالة البراءة.
والحاصل أن الأمر التدريجي المتصل إذا أخذ موضوعا للحكم لم يترتب عليه ذلك الحكم في غير حال الاتصال، ضرورة أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن الأمر التدريجي المتصل لا يكون فعليا إلا بفعلية هيئته الاتصالية، وإذا انتفت هذه الهيئة انتفي الحكم المترتب على ذلك الأمر التدريجي المتصل لانتفاء موضوعه، وهذا لا شبهة فيه بحسب الكبرى، ولكن البحث في أنه هل تنطبق تلك الكبرى على العقد المركب من الايجاب والقبول أم لا.
لا خفاء في أن الاتصال - بحسب الدقة - يساوق الوحدة، فإذا انفصل أحد الأمرين عن الآخر - ولو آنا ما - لم يصدق عليهما عنوان الواحد، نعم قد يتحقق الاتصال العرفي في الأمور التدريجية مع تخلل العدم في البين، ومن هنا يقال للكلام الطويل أنه كلام واحد متصل مع تخلل السكوت فيه قليلا.
ولا يخفي عليك أن هذا الاطلاق إنما هو بحسب التشكيك، إذ الاتصال المتحقق بين المستثني والمستثنى منه أشد من الاتصال المتحقق بين بقية أجزاء الجمل، والاتصال المتحقق بينها أشد من الاتصال المتحقق بين جملة وجملة أخرى، والاتصال المتحقق بين