تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة، واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة، ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، و الموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استونف ليتوالى (1).
والتحقيق أنه لا شبهة في اعتبار الاتصال بين المستثني والمستثنى منه، ضرورة أن الاستثناء من النفي يفيد الاثبات كما أن الاستثناء من الاثبات يفيد النفي، وعليه فإذا اتصل أحدهما بالآخر كان لهما ظهور واحد ومضمون فأرد، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر كان لكل منهما ظهور خاص ومضمون مستقل.
ومن هنا لو اعترف شخص لصاحبه بخمسين دينارا ثم استثني من ذلك بعد مدة طويلة خمسة دنانير لم يسمع منه هذا الاستثناء، لأنه عندئذ لا يعد المستثني والمستثنى منه في نظر أهل العرف كلاما واحدا بل يعدون المستثني نقضا للمستثني منه، وكذلك إذا قال أحد: لا إله، ولم يعقبه بقوله: إلا الله، إلا بعد مدة طويلة حكم بكفره، لأن أهل العرف لا يرونهما كلاما واحدا.
وعلى الاجمال أن اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه أمر بديهي، وربما يكون التأمل في ذلك سببا لاعتبار الاتصال في كل أمر تدريجي الذي ثبتت له الصورة الاتصالية في نظر أهل العرف، وهذا هو المراد من قول الشهيد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة - الخ.
ثم إن الفورية في استتابة المرتد لا تترتب على اعتبار الاتصال بين المستثني والمستثنى منه، بديهة أن الاتصال المعتبر بينهما أمر عرفي