ونتيجة ما حققناه هي جواز تقدم القبول على الايجاب، من غير فارق بين ألفاظ القبول ولا بين أفراد العقود، نعم يحسن بنا تقديم الايجاب على القبول خصوصا في النكاح.
ثم إنه تدل على جواز تقديم القبول على الايجاب الروايات المتقدمة الواردة في بيع العبد الآبق وبيع المصحف وبيع الثمر (1)، وأيضا يدل عليه فحوى الأخبار السابقة الواردة في نكاح المتعة، وفحوى ما ورد في جواز جعل المهر تعليم شئ من القرآن (2).