عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
(7) وروي عن علي عليه السلام، أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: (لا بأس، إنما هو مستام) (1).
(8) وروى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقال عليه السلام: " لا أربة لي بالنساء "، فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل، فقال يا رسول الله:
زوجنيها؟ فقال عليه السلام: " هل معك شئ تصدقها؟ " فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال عليه السلام: " إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ " فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقال عليه السلام: " زوجتها على ما معك من القرآن " (2) (3).

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٣٦) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٨، وتمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
(٢) المستدرك، كتاب النكاح، باب (١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث ٥، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث ٧٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٤٢ و ٢٤٣.
(٣) استفيد من هذه الرواية أمور.
الأول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح.
الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن.
الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره.
الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.
الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه السلام زوجها من غير توكيل منها له، إلا أن في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجني بمن شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضي التوكيل.
السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها وهو بلفظ الامر.
السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد.
الثامن: انه يصح تقديم القبول على الايجاب.
التاسع: يجوز أن يكون تعليم القرآن، أو بعضه مهرا. وهو دال على أن المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون منفعة.
العاشر: انه يصح أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب والقبول، إلا أن يكون الفاصل شيئا لا يتعلق بالغرض، فيبطل. وفي بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق بالفعل، وتقديم القبول على الايجاب، وكونه بلفظ الامر، ووقوع الفصل بين الايجاب والقبول، وان الامر يقتضي التوكيل (معه).
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست