ذكر بعضهم (1) أن الإشارة تتقدم على غيرها لكونها أصرح، وذهب آخر (2) إلى أن الكتابة تتقدم على غيرها لكونها أضبط، ولكن أشباه هذه الوجوه أمور استحسانية فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي، إذ لو سلمنا أصرحية الإشارة أو أضبطية الكتابة إلا أنه لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر.
ويضاف إلى ذلك أنه لو كانت أضبطية الكتابة موجبة لتقديمها على الإشارة لكانت موجبة لتقديمها على اللفظ أيضا، ولم يلتزم الفقهاء بذلك.
وإذن فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء في الانشاء بكل ما يصلح لابراز ما في النفس من الاعتبار واظهاره بمبرز خارجي، وإن كان بعض المبرزات أصرح من بعضها الآخر أو أضبط، إلا إذا ورد دليل خاص على تقديم بعضها على بعض، كما يظهر ذلك من بعض الروايات الواردة في طلاق الأخرس (3)، فإن الظاهر من ذلك أن الكتابة تتقدم على الإشارة (4).