العقود المملكة، ولو كان انشاء الملكية بلفظ مجازي، وهذا واضح لا ريب فيه.
وتوضيح المقام: أن اللفظ الذي ينشأ به العقد قد يكون صريحا في مدلوله وموافقا لما قصده المنشئ من دون أن يتطرق إليه احتمال آخر، وهذا مما لا شبهة في صحة الانشاء به.
وقد يكون ظاهرا في مدلوله بحسب الاطلاق مع احتمال أن يراد منه معنى آخر، وهذا كانشاء الزوجية بلفظ يحتمل الدوام والانقطاع فإنه لا فارق بينهما إلا بذكر الأجل وعدمه، فإذا أهمله العاقد - في مقام الانشاء - اقتضى اطلاقه إرادة الزوجية الدائمة.
وقد يكون ذلك من الألفاظ الكنائية أو المجازية، والمراد من الكناية هو استعمال اللفظ في الملزوم للانتقال منه إلى لازمه، وحينئذ فيراد منه الملزوم بالإرادة الاستعمالية، كما أنه يراد منه اللازم بالإرادة الجدية، أو أن المراد من الكناية هو استعمال اللفظ في اللازم للانتقال منه إلى ملزومه، وعليه فيراد منه اللازم بالإرادة الاستعمالية كما أنه يراد منه الملزوم بالإرادة الجديدة.
وعلى كلا التقديرين فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي - أعني به الملزوم أو اللازم - ولكن قصد منه المتكلم تفهيم معنى آخر.
وعلى هذا الضوء فمثل زيد كثير الرماد، أو طويل النجاد، أو مهزول الفصيل إنما استعمل في معناه الحقيقي ولكن قصد منه المتكلم سخاء زيد أو شجاعته من غير أن يكون استعمال اللفظ فيه مجازا، وهذا واضح كما حقق في محله.
وإذا عرفت معنى الكناية والمجاز، فاعلم أنه إن كانت الألفاظ الكنائية أو المجازية ظاهرة في إفادة المطلوب ظهورا عرفيا فلا شبهة في صحة