ولو كان ذلك بمؤونة القرائن الحالية أو المقالية.
ثم إنه ذكر المصنف أن المشهور بين الفقهاء (قدس سرهم) هو عدم وقوع العقد بالألفاظ الكنائية، ولكنه لم يأت بشئ يطمئن به القلب وتركن إليه النفس.
نعم نقل في ذلك جملة من كلمات الأصحاب (1)، ولكن هذه الكلمات مبنية على اجتهاداتهم وآرائهم، ومن البين الذي لا ريب فيه أن رأي فقيه لا يكون حجة على فقيه آخر، وعندئذ لا بد من ملاحظة دليل المسألة، فإن كان هناك ما يدل على اعتبار لفظ خاص في الانشاء أخذ به، وإلا فمقتضى القاعدة هو انعقاد جميع العقود والايقاعات بكل ما يصلح للانشاء وابراز الاعتبار النفساني، سواء فيه الفعل والقول، وسواء في القول الحقيقة والمجاز والصريح وغيره، وسواء في المجاز كون القرينة لفظية وغير لفظية.
والوجه في ذلك كله أنه لم يرد دليل على اعتبار مظهر خاص ومبرز معين في انشاء العقود والايقاعات إلا الاجماع على اعتبار اللفظ في صحة العقود أو لزومها، والقدر المتيقن منه - على تقدير قبوله - إنما هو مطلق اللفظ، أما اللفظ الخاص فلا اجماع على اعتباره جزما.
ويضاف إلى ذلك أن الاجماع المنقول ليس بحجة، لعدم كونه مشمولا لأدلة حجية الخير، أما الاجماع المحصل فهو غير حاصل جزما لعدم العلم بوجود الإمام (عليه السلام) بين المجمعين، وقد تقدم تفصيل ذلك عند البحث عن المعاطاة.
وحينئذ فلا بأس بانشاء العقود والايقاعات بأي مبرز من المبرزات لأنها مشمولة للعمومات والمطلقات الدالة على صحة البيع وغيره من