الخارجية التكوينية، بل المراد من تلك المبادلة هي المبادلة في الإضافة المالية.
بديهة أن كل من المتبايعين يبدل ماله في الإضافة المالية عند المبايعة بمال آخر، وللإشارة إلى هذه النكتة القيمة الدقيقة قد أخذ الفيومي في مصباحه قيد المال في تعريف البيع.
والتحقيق أن مفهوم البيع في الجملة من المفاهيم البديهية الارتكازية التي يعرفها كل أحد، وهو التبديل بين شيئين في جهة الإضافة، أية إضافة كانت، أي سواء أكانت إضافة ملكية، أم كانت إضافة مالية، أم إضافة حقيقية، أم غيرها من أنحاء الإضافات، ولا تختص هذه الإضافة بالإضافة الملكية ولا بالإضافة المالية.
أما الوجه في عدم اختصاصها بالإضافة الملكية، فلأن سهم سبيل الله من الزكاة ليس ملكا لشخص خاص، ولا لجهة معينة، ولذا صدر في آية الصدقات بلفظة: في (1)، الظاهرة في بيان المصرف، ومع ذلك كله يجوز بيع السهم المزبور وصرف ثمنه في سبيل الله، كما يجوز بيع نماء العين الموقوفة في سبيل الله وصرف ثمن ذلك في قربات الله، مع أن تلك العين ليست بملك لأحد ولا لجهة، وكذا نماؤها، فيستوضح من جميع ذلك أن مفهوم البيع ليس تبديل شيئين في الإضافة الملكية.
ولو سلمنا مالكية الجهة في المثالين المذكورين، فرضنا الكلام فيمن أوصى بصرف ماله في سبيل الله ونص على عدم صيرورته ملكا لأحد، فإنه إذا بيع المال المزبور لكي يصرف ثمنه في قربات الله لم يقع التبديل بين العوضين في الإضافة الملكية بل في إضافة أخرى غيرها.