ويضاف إلى ذلك أنا لو سلمنا وجود الدليل على اعتبار المالية في البيع، إلا أن ذلك حكم شرعي غير مربوط بمفهوم البيع حتى يؤخذ في تعريفه، ولو صح أخذ ذلك في تعريف البيع لحسن بنا أن نأخذ أحكام البيع برمتها في تعريفه، مع أنه واضح الفساد.
ثم لا يخفى على الفطن العارف أن مفهوم البيع لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، بأن يفك البائع إضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك المشتري إضافته القائمة بالثمن ويجعلها قائمة بالمتاع.
ومثال ذلك أنه: إذا باع زيد طعامه من عمرو بدينار، صار الدينار ملكا لزيد، ولو صار الدينار ملكا لبكر لما صدق عليه مفهوم البيع بوجه، ويستوضح هذا المعنى من الكتاب العزيز (1) ومن كلمات الفصحاء وأهل العرف واللغة.