المصلحة، بل قد يعتبر الشارع ملكية شئ لشخص وإن لم يعتبرها العقلاء، كما يتفق ذلك في بعض أقسام الإرث.
ومن البين الذي لا ريب فيه أن هذا النحو من الملكية ليست من الأعراض لكي تحتاج إلى وجود الموضوع في الخارج.
ومثال ذلك أن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي الفقير والسيد مع أنه لم يعتبر وجودهما في الخارج، وأيضا قام الاجماع على صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه، مع أن الأعراض لا بد لها من موضوع خارجي.
وعلى الجملة أن الملكية الاعتبارية لا مانع من كون طرفها من المملوك أو المالك كليا، فيستكشف منه أنها ليست من الأعراض المقولية، بل تمام قوامها باعتبار من بيده الأمر (1).