أما الوجه في عدم اختصاص الإضافة المذكورة بالإضافة المالية، فلأنه لا دليل على اعتبار المالية في البيع، وإنما المناط في تحقق مفهومه هو صدق عنوان المعاوضة عليه، وأما ما ذكره صاحب المصباح من أن الأصل في البيع مبادلة مال بمال، فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله.
وعلى هذا، فإذا كان المبيع موردا لغرض المشتري، سواء أكان مالا عند العقلاء أم لا كالحشرات، واشتراه بأغلى الثمن، صدق عليه مفهوم البيع.
وهذا بين لا ريب فيه، غاية ما يلزم كون المعاملة على ما ليس بمال عرفا سفهية، ولا دليل على بطلانها بعد ما شملته أدلة صحة البيع، والفاسد شرعا إنما هو معاملة السفيه، والدليل على الفساد فيها أن السفيه محجور شرعا عن المعاملات، وإذن فلا وجه لأخذ قيد المال في تعريف البيع.
قيل: إذا تعلق غرض المشتري باشتراء ما لا يعد مالا في نظر أهل العرف، كان ذلك الغرض موجبا لعروض المالية له، لما عرفته آنفا من أن مالية الأشياء متقومة بنظر العقلاء ورغبتهم فيها، ومن البديهي أن المشتري من أفرادهم.
والجواب عن ذلك: أن مالية الأشياء وإن كانت متقومة برغبة العقلاء وتنافسهم فيها، إلا أن المراد من العقلاء نوعهم دون الشخص الواحد، ولأجل ذلك أن من اعتبر المالية في البيع فقد رتب على اعتباره هذا فساد بيع الحيات والعقارب والديدان والخنافس، وأشباهها من هوام الأرض وصغار دوابها، وغير ذلك مما لا يعد مالا في نظر نوع العقلاء، وإن كان ذا رغبة لدى بعضهم لغرض ما.